دستور مشروع عَضُد

وثيقة تأسيسية حاكمة — النسخة الأولى (مسوّدة للاعتماد). يُسلَّم لكل مشارك وكل حِرفيّ قبل التعاقد.

«عَضُد»: من قولهم عَضَدَ الرجلُ أخاه أي شدّ من أزره وقوّاه، والعضيد المُعين الذي لا يُستغنى عنه.

الباب الأول: الهوية والغاية

المادة 1—الاسم

يُسمّى هذا الكيان «عَضُد»، ويُشار إليه بـ«المشروع» أو «المنصّة».

المادة 2—الطبيعة

عَضُد ليس جمعية خيرية، ولا صندوق تبرّعات، ولا شركة لتشغيل أموال الغير. هو كيان تكافلي إنتاجي مملوك للمؤسس، غايته تحويل الطاقة المعطّلة عند أصحاب الحِرف إلى مشاريع قائمة مملوكة لهم.

المادة 3—الرسالة

أن يجد كلُّ حِرفيّ ماهر عاجز عن التمويل من يعضُده، وأن يجد كلُّ من يملك مالاً أو خبرةً أو وقتاً قناةً نظيفة تُثمر أثراً وعائداً معاً.

المادة 4—الأهداف

اكتشاف المتقنين العاجزين عن التمويل؛ دراسة جدوى واقعية؛ تمويل وتشغيل ومتابعة؛ أيلولة الملكية خلال سبع سنوات كحد أقصى؛ توزيع العائد بحسب الحصص والأقدمية؛ بناء طبقة مستقلين لا معتمدين على المنح.

المادة 5—المستفيد النهائي

المستفيد الأول هو الحِرفيّ؛ المشارك شريك في الأجر والعائد؛ والمنصّة أداة لا غاية. كل تعارض يُفسَّر لصالح الحِرفيّ ما لم يترتب ظلم بيّن على المشاركين.

الباب الثاني: المبادئ الحاكمة

المادة 6—الكرامة قبل العطاء

معاملة الشريك لا المحتاج. منع الاستعراض المذل ونشر الاسم أو الصورة دون إذن خطّي.

المادة 7—الشراكة لا الإقراض

مشاركة في الربح والخسارة — لا دين بفائدة ولا عائد مضمون.

المادة 8—لا ضمان للربح

لا يضمن المشروع ربحاً ولا رأس مال إلا وفق مواد إدارة المخاطر. (مادة حصينة)

المادة 9—العبرة بالمقاصد

العقود بحقيقتها لا بأسمائها. الصدق في التوصيف شرط بقاء.

المادة 10—الشفافية المُلزِمة

حق دائم في معرفة مسار المال ووضع المشروع وحساب الحصة، وتقارير دورية غير قابلة للتأخير.

المادة 11—تحمّل الخسارة بصدق

تُعلن الخسارة كما يُعلن الربح. لا تغطية من أرباح مشروع آخر إلا عبر الاحتياطي المنصوص.

المادة 12—منع الاستغلال

منع اقتطاع يُبقي الحِرفيّ أسيراً، ومنع تجديد الالتزام بعد الأيلولة، ومنع ملكية دائمة لعمل الناس.

المادة 13—الأولوية للأثر

عند تساوي العائد يُقدَّم الأعلى أثراً.

المادة 14—لا سياسة ولا استقطاب

لا منبر سياسي أو حزبي أو طائفي، ولا اشتراط انتماء.

المادة 15—الصبر على النتيجة

مشروع طويل النفس؛ النجاح بعدد المستقلين المالكين لأعمالهم.

الباب الثالث: الملكية والسلطة (الحصين)

المادة 16—الملكية

عَضُد مملوك بالكامل للمؤسس ملكية مفردة. المساهمة تنشئ حقاً في العائد لا في ملكية المنصّة أو إدارتها.

المادة 17—السلطة

كل السلطات التأسيسية والتنفيذية والمالية والتنظيمية بيد المؤسس منفرداً.

المادة 18—التفويض

تفويض مكتوب محدد الموضوع والمدة، قابل للسحب، بلا حق مكتسب.

المادة 19—مجلس الأمناء

استشاري غير ملزم؛ غاية أن يسمع المؤسس رأياً مخالفاً قبل القرار.

المادة 20—الاستمرارية والخلافة

خليفة معيَّن في وثيقة مغلقة؛ وعند الخلوّ إدارة تسييرية لمجلس الأمناء سنة كحد أقصى.

المادة 21—قيود المؤسس على نفسه

القيود الستّ مقابل الثقة التامة — مادة حصينة غير قابلة للنقض.

الباب الرابع: المشاركون وأنواع المساهمة

المادة 22—من هو المشارك

من قبل المؤسس مساهمته ووقّع وثيقة الانضمام وقُيّد في سجل عَضُد.

المادة 23—أنواع المساهمة

مالية، خبرة، عمل، عينية، وصول، تزكية.

المادة 24—وحدة القياس

كل مساهمة تُترجم إلى «وحدات عَضُد» بقيمتها المالية المقدَّرة.

المادة 25—الصدق في التقييم

توثيق بمحضر؛ الاعتراض قبل القيد لا بعده.

المادة 26–28—الحقوق والواجبات والرفض

حصة وحساب وخروج وأثر؛ صدق وعدم تدخل وسرية؛ رفض المال المشبوه والمشروط والموجَّه لمصلحة خاصة.

الباب الخامس: العائد وقواعد التوزيع

المادة 29—مصادر الدخل

حصة المنصّة، مبالغ الأيلولة (استرداد رأس مال)، عوائد تشغيل مشتركة، سيولة منخفضة المخاطر، تبرعات غير مشروطة للصندوق لا للتوزيع.

المادة 30—شلّال التوزيع

٤٠٪ مشاركون، ٢٥٪ تمويل جديد، ١٥٪ مخاطر، ١٢٪ تشغيل، ٨٪ رسالة — بلا أثر رجعي.

المادة 31—نقاط عَضُد

الوحدات × معامل المدة × معامل النوع (١٫١٥ للخبرة والعمل).

المادة 32–34—التوزيع وسنة التأسيس والخروج

توزيع سنوي خلال ٩٠ يوماً؛ لا توزيع في السنتين الأوليين؛ خروج بإشعار ١٨٠ يوماً ورد من صافي أصول الوعاء.

الباب السادس: دورة حياة المشروع المموَّل

المادة 35—المراحل السبع

استكشاف → فحص → دراسة → قرار → تنفيذ → تشغيل → أيلولة.

المادة 36—حدّ التمويل

لا يتجاوز مشروع واحد ١٠٪ من الوعاء، ولا قطاع واحد ٣٠٪.

المادة 37—الحدّ المعيشي

دخل شهري معيشي معقول للحِرفيّ من أول يوم قبل احتساب الأرباح.

الباب السابع: عقد الحِرفيّ — المشاركة المتناقصة

المادة 38—طبيعة العقد

المنصّة تملك حصة رأس المال، والحِرفيّ حصة العمل؛ ويشتري حصتها تدريجياً من نصيبه حتى تؤول إليه.

المادة 39—توزيع ربح المشروع

٥٠٪ للحِرفيّ و٥٠٪ للمنصّة (٣٠٪ ربح استثماري + ٢٠٪ اقتطاع أيلولة) — ويتناقص نصيب المنصّة مع تناقص حصتها.

المادة 40—قيمة الأيلولة وسقفها

رأس المال + التكاليف؛ زيادة سنوية بحد ٥٪؛ سقف حصين: ضعف رأس المال الأصلي؛ الزيادة السوقية ملك للحِرفيّ وحده.

المادة 41—المدة القصوى

سبع سنوات؛ عند ٧٠٪ فأكثر تنتقل الملكية ويُجدول الباقي؛ أقل من ذلك وفق لجنة إعادة الهيكلة أو المادة ٤٣.

المادة 42–45—الخسارة وسوء النية والهبة وما بعد الأيلولة

رأس المال يتحمل الخسارة والجهد يخسره الحِرفيّ؛ صندوق تكافل؛ هبة من مخصص الرسالة؛ البقاء طوعاً في شبكة عَضُد.

الباب الثامن–الحادي عشر: الهيكل والحوكمة والمخاطر والانضباط

المادة 46–49—الهيكل واللجان

المؤسس → مجلس أمناء استشاري ومدير تنفيذي ومراجع؛ وحدات الاستكشاف والدراسة والمالية والمتابعة والشرعي والعلاقات.

المادة 50–54—سجل عَضُد والتقارير

سجل دائم غير قابل للحذف؛ تقارير ربع/نصف/سنوية؛ فصل أوعية بنكية؛ إفصاح عن الإخفاق.

المادة 55–56—المخاطر والتكافل

خريطة مخاطر سنوية؛ صندوق تكافل حتى ٢٠٪ من المحفظة المموّلة.

المادة 57–60—الانضباط والمحظورات

تدرّج إلزامي؛ فض نزاع بالتسوية ثم الوساطة ثم التحكيم ثم القضاء؛ محظورات مطلقة حصينة.

ملحق

مسرد

المصطلحالمعنى
المشاركمن قُبلت مساهمته وقُيّد في السجل
الحِرفيّصاحب المهارة الذي مُوِّل مشروعه
وحدة عَضُدالقيمة المالية المقدَّرة لأي مساهمة
نقطة عَضُدالوحدة × معامل المدة × معامل النوع
وعاء التمويلالأموال المتاحة لتمويل المشاريع
وعاء التوزيعحصة المشاركين من الربح السنوي
الأيلولةانتقال ملكية المشروع للحِرفيّ
الشلّالترتيب توزيع الربح بين البنود
المواد الحصينةمواد غير قابلة للتعديل

فإنّ العضُد إذا وُهِن، وَهَن الجسد كله؛ وإذا اشتدّ، حمل ما لا يحمله وحده.