المادة 1—الاسم
يُسمّى هذا الكيان «عَضُد»، ويُشار إليه بـ«المشروع» أو «المنصّة».
وثيقة تأسيسية حاكمة — النسخة الأولى (مسوّدة للاعتماد). يُسلَّم لكل مشارك وكل حِرفيّ قبل التعاقد.
«عَضُد»: من قولهم عَضَدَ الرجلُ أخاه أي شدّ من أزره وقوّاه، والعضيد المُعين الذي لا يُستغنى عنه.
يُسمّى هذا الكيان «عَضُد»، ويُشار إليه بـ«المشروع» أو «المنصّة».
عَضُد ليس جمعية خيرية، ولا صندوق تبرّعات، ولا شركة لتشغيل أموال الغير. هو كيان تكافلي إنتاجي مملوك للمؤسس، غايته تحويل الطاقة المعطّلة عند أصحاب الحِرف إلى مشاريع قائمة مملوكة لهم.
أن يجد كلُّ حِرفيّ ماهر عاجز عن التمويل من يعضُده، وأن يجد كلُّ من يملك مالاً أو خبرةً أو وقتاً قناةً نظيفة تُثمر أثراً وعائداً معاً.
اكتشاف المتقنين العاجزين عن التمويل؛ دراسة جدوى واقعية؛ تمويل وتشغيل ومتابعة؛ أيلولة الملكية خلال سبع سنوات كحد أقصى؛ توزيع العائد بحسب الحصص والأقدمية؛ بناء طبقة مستقلين لا معتمدين على المنح.
المستفيد الأول هو الحِرفيّ؛ المشارك شريك في الأجر والعائد؛ والمنصّة أداة لا غاية. كل تعارض يُفسَّر لصالح الحِرفيّ ما لم يترتب ظلم بيّن على المشاركين.
معاملة الشريك لا المحتاج. منع الاستعراض المذل ونشر الاسم أو الصورة دون إذن خطّي.
مشاركة في الربح والخسارة — لا دين بفائدة ولا عائد مضمون.
لا يضمن المشروع ربحاً ولا رأس مال إلا وفق مواد إدارة المخاطر. (مادة حصينة)
العقود بحقيقتها لا بأسمائها. الصدق في التوصيف شرط بقاء.
حق دائم في معرفة مسار المال ووضع المشروع وحساب الحصة، وتقارير دورية غير قابلة للتأخير.
تُعلن الخسارة كما يُعلن الربح. لا تغطية من أرباح مشروع آخر إلا عبر الاحتياطي المنصوص.
منع اقتطاع يُبقي الحِرفيّ أسيراً، ومنع تجديد الالتزام بعد الأيلولة، ومنع ملكية دائمة لعمل الناس.
عند تساوي العائد يُقدَّم الأعلى أثراً.
لا منبر سياسي أو حزبي أو طائفي، ولا اشتراط انتماء.
مشروع طويل النفس؛ النجاح بعدد المستقلين المالكين لأعمالهم.
عَضُد مملوك بالكامل للمؤسس ملكية مفردة. المساهمة تنشئ حقاً في العائد لا في ملكية المنصّة أو إدارتها.
كل السلطات التأسيسية والتنفيذية والمالية والتنظيمية بيد المؤسس منفرداً.
تفويض مكتوب محدد الموضوع والمدة، قابل للسحب، بلا حق مكتسب.
استشاري غير ملزم؛ غاية أن يسمع المؤسس رأياً مخالفاً قبل القرار.
خليفة معيَّن في وثيقة مغلقة؛ وعند الخلوّ إدارة تسييرية لمجلس الأمناء سنة كحد أقصى.
القيود الستّ مقابل الثقة التامة — مادة حصينة غير قابلة للنقض.
من قبل المؤسس مساهمته ووقّع وثيقة الانضمام وقُيّد في سجل عَضُد.
مالية، خبرة، عمل، عينية، وصول، تزكية.
كل مساهمة تُترجم إلى «وحدات عَضُد» بقيمتها المالية المقدَّرة.
توثيق بمحضر؛ الاعتراض قبل القيد لا بعده.
حصة وحساب وخروج وأثر؛ صدق وعدم تدخل وسرية؛ رفض المال المشبوه والمشروط والموجَّه لمصلحة خاصة.
حصة المنصّة، مبالغ الأيلولة (استرداد رأس مال)، عوائد تشغيل مشتركة، سيولة منخفضة المخاطر، تبرعات غير مشروطة للصندوق لا للتوزيع.
٤٠٪ مشاركون، ٢٥٪ تمويل جديد، ١٥٪ مخاطر، ١٢٪ تشغيل، ٨٪ رسالة — بلا أثر رجعي.
الوحدات × معامل المدة × معامل النوع (١٫١٥ للخبرة والعمل).
توزيع سنوي خلال ٩٠ يوماً؛ لا توزيع في السنتين الأوليين؛ خروج بإشعار ١٨٠ يوماً ورد من صافي أصول الوعاء.
استكشاف → فحص → دراسة → قرار → تنفيذ → تشغيل → أيلولة.
لا يتجاوز مشروع واحد ١٠٪ من الوعاء، ولا قطاع واحد ٣٠٪.
دخل شهري معيشي معقول للحِرفيّ من أول يوم قبل احتساب الأرباح.
المنصّة تملك حصة رأس المال، والحِرفيّ حصة العمل؛ ويشتري حصتها تدريجياً من نصيبه حتى تؤول إليه.
٥٠٪ للحِرفيّ و٥٠٪ للمنصّة (٣٠٪ ربح استثماري + ٢٠٪ اقتطاع أيلولة) — ويتناقص نصيب المنصّة مع تناقص حصتها.
رأس المال + التكاليف؛ زيادة سنوية بحد ٥٪؛ سقف حصين: ضعف رأس المال الأصلي؛ الزيادة السوقية ملك للحِرفيّ وحده.
سبع سنوات؛ عند ٧٠٪ فأكثر تنتقل الملكية ويُجدول الباقي؛ أقل من ذلك وفق لجنة إعادة الهيكلة أو المادة ٤٣.
رأس المال يتحمل الخسارة والجهد يخسره الحِرفيّ؛ صندوق تكافل؛ هبة من مخصص الرسالة؛ البقاء طوعاً في شبكة عَضُد.
المؤسس → مجلس أمناء استشاري ومدير تنفيذي ومراجع؛ وحدات الاستكشاف والدراسة والمالية والمتابعة والشرعي والعلاقات.
سجل دائم غير قابل للحذف؛ تقارير ربع/نصف/سنوية؛ فصل أوعية بنكية؛ إفصاح عن الإخفاق.
خريطة مخاطر سنوية؛ صندوق تكافل حتى ٢٠٪ من المحفظة المموّلة.
تدرّج إلزامي؛ فض نزاع بالتسوية ثم الوساطة ثم التحكيم ثم القضاء؛ محظورات مطلقة حصينة.
وثيقة انضمام، عقد مشاركة متناقصة، عقد خبرة/عمل، إقرار تعارض مصالح، وثيقة خلافة.
تمويل ذاتي → دائرة مغلقة → شركة شخص واحد مرخّصة فوقها قنوات مرخّصة → وقف اختياري. الجوهر لا الاسم.
تعديل للمؤسس وحده بلا رجعية؛ مواد حصينة؛ نفاذ من الاعتماد والتوقيع.
ملحق
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| المشارك | من قُبلت مساهمته وقُيّد في السجل |
| الحِرفيّ | صاحب المهارة الذي مُوِّل مشروعه |
| وحدة عَضُد | القيمة المالية المقدَّرة لأي مساهمة |
| نقطة عَضُد | الوحدة × معامل المدة × معامل النوع |
| وعاء التمويل | الأموال المتاحة لتمويل المشاريع |
| وعاء التوزيع | حصة المشاركين من الربح السنوي |
| الأيلولة | انتقال ملكية المشروع للحِرفيّ |
| الشلّال | ترتيب توزيع الربح بين البنود |
| المواد الحصينة | مواد غير قابلة للتعديل |
فإنّ العضُد إذا وُهِن، وَهَن الجسد كله؛ وإذا اشتدّ، حمل ما لا يحمله وحده.